الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقامة في بلاد الكفار خطر على دين المسلم وخلقه، فلا تباح إلا في حالات معينة، وبضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 23168، والفتوى رقم: 2007.
وما تقوم به زوجتك من الاتصال بالرجال الأجانب ودعوتهم لبيتها والذهاب معهم لبيوتهم كل ذلك منكر ظاهر وسلوك منحرف يدل على رقة الدين وفساد الخلق، ونصيحتنا لهذه الزوجة أن تتقي الله ولا تتعدى حدوده، وعليها أن ترجع لزوجها وتعاشره بالمعروف.
وعليك بنصحها وتخويفها بالله، فإن لم ترجع عما هي فيه فالأولى أن تطلقها، وفي حال الطلاق لا حق لها في حضانة ولدك لإقامتها في غير بلدك على ما ذهب إليه كثير من العلماء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 123083، والفتوى رقم: 67319.
كما أنه ليس من مصلحة الولد نشأته في بلاد الكفار مع أم لا تقيم حدود الله، وإذا لم تتمكن من ضم الولد لك إلا بالامتناع عن طلاقها حتى تتنازل لك عن حضانته فلا حرج عليك في ذلك.
والله أعلم.