الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على المسلم الوفاء بنذره على الكيفية التي نذره عليها، امتثالاً لأمر الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري.
ودراسة تفسير القرآن الكريم من أعظم القرب التي يجب الوفاء بنذرها، فإذا كنت نسيت نوع الدراسة، فإن عليك أن تجتهدي في تذكرها، فإذا لم تعلميها فخذي بما هو أحوط، فإذا كانت الدورة الأولى أوسع أو أشمل، فإن عليك أن تأخذيها احتياطاً وإبراء لذمتك من هذا النذر، ولا يصح لك تغيير النذر إلى الكفارة ما دمت قادرة على الوفاء به.
أما إذا عجزت عن الوفاء به عجزاً لا يرجى زواله، فإن عليك ـ حينئذ ـ كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم وغيره.
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 36870، 21393، 123036، 37057.
والله أعلم.