الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفيت عن خمس بنات وثلاثة أبناء ولم تترك وارثا غيرهم فإن تركتها تقسم بين أبنائها وبناتها – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين. لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء : 11 }
فتقسم التركة على أحد عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
وكون والدك يسكن في البيت منذ زمن بعيد، وأنه فقير هذا كله لا يبيح له منع الورثة من حقهم في البيت، فالواجب إعطاء كل وارث – سواء كان ذكرا أو أنثى – حقه الشرعي إلا إن تنازل له الوارث، وكان بالغا رشيدا. وقولك أعطته إياه والدته ليسكنه إن كنت تعني أنها أسكنته إياه من غير هبة فالبيت يؤول للورثة بعد موتها.
وأما كتابة المرأة ثلاثة أرباع البيت لأبنائها دون بناتها فالظاهر أنها كتبت ذلك وصية، وهذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا الورثة، فإن رضي البنات بإمضائها فذاك، وإلا وجب إعطاؤهن نصيبهن من البيت. وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 111430 .
والله أعلم.