الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة تجب في النقود بشرطين: الأول منهما أن يبلغ المال نصابا، والثاني: أن يحول عليه الحول بالأشهر القمرية. والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. فمن ملك من النقود ما يساوي أحد هذين النصابين وحال عليها الحول عنده، فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، وعليه فلينظر الأخ السائل إلى ما عنده من النقود، فإذا تجمع عنده من راتبه ما يساوي شيئا مما ذكرنا وحال عليه الحول أخرج منه ربع العشر، وإذا لم تبلغ ما يساوي ذلك، أو بلغ ولم يحل عليه الحول فإنه لا تجب فيه الزكاة، والمال المستفاد بعد بلوغ النصاب إما أن تنتظر به حتى يحول عليه الحول آخر من يوم استفدته فتزكيه، وإما أن تضمه إلى النصاب الأول وتزكيه معه عند حولان الحول وهذه أيسر لك، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 104394، في كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول، وكل سنة مضت بلغ فيها المال نصابا وحال عليه الحول ولم يخرج زكاتها وجب إخراج الزكاة عنها، ولا تسقط الزكاة بالتقادم كما فصلناه في الفتوى رقم: 126578.
والسيارة التي يقتنيها لنفسه لا تجب فيها الزكاة، وكذا قطعة الأرض إذا اشتراها للقنية لا للمتاجرة فيها. وإنما تجب الزكاة في السيارة أو الأرض إذا اشترى أيا منهما بنية التجارة فيها. وانظر الفتوى رقم: 121122، والفتوى رقم: 126578، والفتوى رقم: 65193 .
والله أعلم.