الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلّا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، كما بينّاه في الفتوى رقم: 12287 ، والظاهر من سؤالك أنك كنت مدركاً لما تقول، وعلى ذلك فقولك لزوجتك: أنت طالق أنت طالق ـ إن كنت قصدت به طلقتين فقد وقعتا، وإن كنت قصدت طلقة واحدة وقصدت بالثانية التأكيد فقد وقعت طلقة واحدة، قال ابن قدامة: وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان؛ إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى فتلزمه واحدة. المغني.
فإن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك، فإنه يمكنك مراجعتها، وأمّا إذا كنت قد أكملت بهذه المرة ثلاث طلقات على زوجتك، فإنّها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تتزوج بغيرك زواجاً صحيحاً ثم يطلقها، وتنقضي عدتها.
وننبّهك إلى أنّه لا ينبغي لك استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، وإنّما عليك أن تتعامل مع زوجتك بالحكمة وتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة.
وإذا كانت زوجتك تكذب فعليك أن تبين لها تحريم الكذب وخطورته على الدين والخلق، لكن ننبّهك إلى وجوب إحسان الظنّ والحذر من الاتهام دون بينة، فإنّ الأصل في المسلم السلامة، والأصل أنّه إذا حلف بالله أن يصدّق، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ: عِيسَى سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ وَالَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِى. متفق عليه.
كما ننبّهك إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا في حالات معينة وبضوابط مبينة في الفتوى رقم : 2007 .
والله أعلم.