الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد حذرت ابنك من التدخين، وإلا فإنك ستطلق أمه، فهذا من قبيل الوعد ولا يلزم به طلاق إذا لم تنفذه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123837.
وإن علقت الطلاق على تدخينه في البيت حيث قلت مثلا [ إذا قمت بالتدخين في البيت فأمك طالق ] أو نحو ذلك فهو طلاق معلق، لكن إن قصدت ذلك البيت بعينه ولم يدخن فيه بل فى غيره فلا شيء عليك لأن مبنى اليمين على نية الحالف.
قال ابن قدامة فى المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه , سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ , أو مخالفا له.انتهى.
وإن علقت الطلاق على تدخينه في بيتكم مطلقا ولم تقصد البيت الأول من غيره فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا وإنما قصدت تهديد ابنك أو منعه من التدخين فى البيت مثلا، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 19162.
وكل ما ذكر هو على تقدير أنه لم يكن لك سبب هو الحامل لك على منع الابن من التدخين في البيت الأول وقد زال هذا السبب في البيت الثاني، وأما لو كان الحال كذلك بأن كان لك سبب وقد زال فإنك لا تحنث بوقوع المحلوف عنه بعد زوال السبب.
والله أعلم.