الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام والد تلك الفتاة غير مسلم فلا ولاية له عليها، قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم ـ منهم مالك والشافعي و أبو عبيد وأصحاب الرأي.
وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. انتهى.
و إذا كان كلّ عصبتها كفار، فالذي يتولى زواجها هو القاضي المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
فإن تعذّر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها رجل يوثق بعدالته من المسلمين، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
وانظر الفتوى رقم :10748.
وأمّا عن زواجها بمسلم بغير رضا أبويها، فليس ذلك من العقوق الذي نهى الله عنه، والذي يكون سبباً في حرمان العبد من التوفيق، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تطيع والديها في التزوج بكافر، لأن زواج المسلمة بغير المسلم لا يصحّ بالإجماع، وإنّما تكون طاعة الوالدين في المعروف.
والله أعلم.