الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يقر الشرع علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، ولو كانت بهدف الزواج، وإنما المشروع لمن أراد الزواج من امرأة أن يخطبها من وليها، وتظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 29910.
أما عن زواجك بهذه المرأة فإن كانت ذات دين فلا يضرها كون والدها يتاجر في الخمور، لأن المقصود في الزواج أن تكون المرأة نفسها ذات دين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.. والقاعدة في الشرع أنه لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، قال الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.. {الأنعام:164}، وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
لكن إذا كان دخل والدها كله من هذا الكسب الخبيث فلا يجوز الانتفاع به، وأما إذا كان ماله مختلطا بعضه حرام وبعضه حلال فالراجح عندنا جواز الانتفاع به مع الكراهة، وانظر في الفتوى رقم: 6880، وأما عن القرض الذي أقرضته المرأة لأبيها فلا حرج عليها في استيفائه منه إلا إذا دفع إليها من عين المال الحرام، وانظر الفتوى رقم: 104058.
والله أعلم.