الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ارتكبت ـ أيها السائل ـ إثما عظيما بأخذك هذا المال من زوجة أبيك، لأن هذا من السرقة، والسرقة من كبائر الذنوب، كما بيناه في الفتويين رقم: 104244، 95974 . فالواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه مما كان منك، وأن ترد هذا المال لزوجة أبيك ـ ولو بطريق غير مباشر ـ على ما بيناه في الفتوى رقم: 126243.
وما كان منك من الحلف كذبا على عدم الأخذ هو كبيرة أخرى، لأن هذه اليمين يمين فاجرة غموس توجب غضب الله ولعنته. قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس.
وقال أيضاً: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه.
وقد سبق أن بينا ما يلزم في مثل هذه اليمين في الفتوى رقم: 29925.
أما إجبار أبيك لك على الحلف فهو غير جائز، نعم يجوز له أن يطلب منك الحلف لتبريء ساحتك وتنفي عن نفسك التهمة، فإن امتنعت فلا يجوز له أن يجبرك، ولكن لصاحب الحق أن يرفع أمرك للقضاء، لأن التحليف حق للقاضي.
جاء في تكملة حاشية رد المحتار: لأن التحليف للحاكم أي هو حق الحاكم، حتى لو حلفه المدعي، ولو عند الحاكم لا يعتبر. انتهى.
والله أعلم.