الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما حصل منك يعتبر ظهاراً ولو كنت جاهلاً للحكم في ذلك الوقت، والواجب عليك الآن هو التوبة والاستغفار والابتعاد عن جماع زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا... {المجادلة:3-4}.
قال مالك في الموطأ: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله.
وكون ذلك حدث منك مرتين قبل الكفارة فإنه لا يلزم منه إلا كفارة واحدة.
قال ابن قدامة الحنبلي في الشرح الكبير: وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة.
والله أعلم.