الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وضع الشرع حدوداً للعلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية، تضمن طهارة المجتمع وصيانة الأعراض وتحفظ كرامة المرأة وتنأى بها أن تكون وسيلة للعبث والتسلية، فلا يقرّ الشرع علاقة زمالة أو صداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، لما يجرّه ذلك من الفتن وينطوي عليه من المفاسد والشرور.
وما كان بينك وبين هذا الرجل هو أثر لتفريطك وتهاونك في تلك الحدود واتباعك لخطوات الشيطان متعللة بأنّك في طريقك للطلاق ناسية أنّك لا زلت في عصمة زوج، و قد اتفق العلماء على حرمة التعريض بخطبة المطلقة الرجعية، فكيف بالتصريح بخطبة المرأة المتزوجة التي لم تطلق؟ لا شكّ أنّ ما قام به هذا الرجل من وعدك بالزواج وانتهاك حرمتك منكر شنيع وهو تخبيب لك على زوجك، و هو من الكبائر، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس منا من خبّب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أبو داود وصححه الألباني.
بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده، وانظري الفتوى رقم: 118100.
فالواجب عليك قطع كل علاقة بهذا الرجل والمبادرة بالتوبة، واعلمي أنّه مهما عظم ذنب العبد وكثرت ذنوبه ثمّ تاب توبة صادقة فإن الله يقبل توبته، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}.
بل إنّ الله تعالى يحبّ التوابين ويفرح بتوبتهم ويبدل سيئاتهم حسنات، والتوبة النصوح تمحو ما قبلها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رواه ابن ماجة، وحسنه الألباني.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود له.
وننصحك ببذل وسعك لإصلاح حالك مع زوجك فذاك خير من الفراق.
والله أعلم.