الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أمر الوالدان أو أحدهما بشيء مما فيه طاعة لله فإنه يجب على الولد طاعتهما في ذلك، فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم طاعتهما في ترك نوافل الأعمال كالجهاد غير المتعين، وغيره، وإذا كانت طاعتهما في هذا واجبة فما بالك إذا أمرا بترك ما هو محرم قد أمر الله جل وعلا بتركه، قبل أن يأمرا هما بذلك، والحاصل أن ترك هذا المحرم وجب من وجهين فصار بمثابة واجبين، فلا يبعد أن يكون مرتكبه بعد ذلك مرتكباً إثمين، هذا إذا كان الوالدان يأمران بضبط القنوات، واجتناب المحرم منها، وهو ما فهمناه من السؤال، وأما إن كان الحال بالعكس، أي بأن كان الوالدان يمنعان من ضبط القنوات، ويريدان فتحها، وإلقاء الحبل على الغارب، فلا طاعة لهما في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري ومسلم.
وننبه الأخ السائل إلى أنه كما لا يجوز طاعتهما في المنكر، فإن معاملتها بالإحسان واجبة على كل حال، فإن الله عز وجل يقول: (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً)[لقمان:15]
وراجع الفتوى رقم: 3109، والفتوى رقم: 3575.
والله أعلم.