الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوفاء بما اشترط من شروط في عقد النكاح واجب ـ على الراجح من كلام أهل العلم ـ لقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 123860.
لكن ما دام الأمر على ما ذكرت من انحراف زوجتك فإنه يجوز لك أن ترجع عن الشرط وتمنعها من الدراسة هذا إذا كانت الدراسة منضبطة ولم يكن بها مخالفات شرعية من اختلاط ونحوه، أما إن وجد مثل هذه المخالفات فحينئذ يجب عليك منعها من الدراسة أصلاً، ولا يجوز لها معارضتك في ذلك.
أما بخصوص الأولاد فإنهم حال قيام الزوجية بين أبويهم يكونون في حضانتهما معاً، فإذا حصل طلاق وكانوا دون السابعة فإن أمهم أولى بحضانتهم، ولا يجوز لك انتزاعهم منها إلا إذا كان بقاؤهم معها مفسداً لهم ـ سواء في دينهم أو دنياهم ـ أما من بلغ منهم هذه السن فقد اختلف الفقهاء في شأنه، هل يضم إلى أبيه أو يخير بين الأب والأم؟ وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك؟ وكل هذا قد تم بيان في الفتوى رقم: 6256.
والذي نراه راجحاً هو مراعاة مصلحة الولد، قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير. انتهى.
ومسائل الحضانة من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين أهل العلم، وفصل هذا النزاع للقضاء الشرعي.
والله أعلم.