الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحمدا لله الهادي على هدايتك إلى اتخاذك قرارا بإغلاق ذلك المحل، ونسأل الله أن يثبتك على الحق.
واعلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ففي سنن أبي داود ومسند أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وصححه الألباني.
وعلى ذلك، فلا يجوز بيع تلك الأسطوانات، لكن إن أمكن محو ما فيها من الغناء ثم بيعها والاستفادة من ثمنها فلا بأس.
وما كان بحوزتك من ثمن بضائع محرمة، فلا يجوز لك الانتفاع به إلا بقدر الحاجة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر أن يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل، أُعطي ما يكون له رأس مال. وانظر الفتويين رقم: 55376، 69047.
ويمكنك أن تبدأ بفتح محل صغير، أو تأجير محل بدلا من تملكه، أو غير ذلك من الوسائل التي تغنيك عن ثمن تلك السلع المحرمة.
وكن على يقين أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن خزائن الله ملأى لا تنفد: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 18727، 3951.
والله أعلم.