لمن ينسب الولد إذا حملت المتزوجة بعد أن اغتصبت

22-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
امرأةٌ متزوجة تعرّضت للاغتصاب ولم تُخبر زوجها، وهي حامل، وزوجها لا يُنجب بسبب ضعفٍ في الحيوانات المنوية لديه، وقد قال الأطباء إنه قد يحدث حمل، ولكن ذلك مربوط بمشيئة الله. فما حكمها؟ وكيف يمكنها أن تعلم هل حملها من زوجها أم لا، علمًا أنه في اليوم الذي تعرّضت فيه للاغتصاب جامعها زوجها؟
أرجو الرد فورًا: ماذا تفعل، خاصةً أنها تخشى الطلاق إذا علم زوجها؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الحمل ينسب للزوج، ولا حاجة للتحقّق من ذلك؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الْحَجَرُ. متفق عليه.

وعلى هذه المرأة أن تستر نفسها، ولا تخبر أحداً بما جرى لها، ولا حاجة لإخبار الزوج، فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب الاستبراء وجواز وطء الزوج لزوجته التي وقعت في الزنا.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع: ... بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقاً ولا تستبرأ، لا سيما إذا كانت ذات زوج؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش.
بل ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت -والعياذ بالله- وتابت، أن يجامعها في الحال، حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟ فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج وليس للزاني، أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج، فلا بد أن تستبرأ بحيضة على القول الراجح
. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net