الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان العمال الذين عندكم في ملحق البيت فقراء، ولا تلزمكم نفقتهم، فيجوز لك إطعام سبعة منهم، وتكملين بقية العشرة من غيرهم لأنه لا بد من إكمال العدد عشرة لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. {المائدة:89}، ولا حرج عليك في إطعام ما تيسر إطعامه في يوم وإطعام بقية العشرة في يوم آخر، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35169.
ولكن لا يصح أن تطعمي مسكيناً واحد مرتين، بل لا بد من عشرة أفراد. أما إذا لم يكونوا فقراء أو كانت نفقتهم عليكم فإنه لا يجزئ دفع الكفارة لهم، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 107344.
والله أعلم.