الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل وجوب الوفاء بالنذرعلى الكيفية التي عينها صاحبه أوحددها له ولا يجوز له العدول عنه أو تغييره لغير ضرورة، كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتويين رقم: 95674، ورفم: 29752.
ولذلك، فإن عليك أن تفي بنذرك على الكيفية التي نذرته بها وهي إنفاق إحدى المائتين في كفالة الأيتام كما نذرت ولا يجزئ عنها الصرف على عمارة المساجد أوغيرها،جاء في نظم التزامات الحطاب للمايابي:
فإن يكن لرجل بعينه فهو بحكم القاضي مثل دينه
وما لنحو الفقراء يلزم لكن بذاك ليس يقضي الحكم.
وعليه، فإن نذرك لم يتم الوفاء به وذمتك لم تبرأ منه حتى تفي للأيتام بما نذرت لهم.
والله أعلم.