الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمريض يجوز له الفطر في رمضان إذا كان الصوم يشق عليه، أو إذا خشي زيادة المرض أو تباطؤ البُرْء. وانظري الفتوى رقم: 126977. وقد كان الأولى بك أن تذهبي إلى الطبيب ليلا حيث لا تتعرضين لاحتمال الفطر إن أمكنك ذلك، وإلا فلا حرج عليك في التداوي نهارا ولو أدى ذلك إلى الفطر ما دمت تخشين بالتأخير إلى الليل زيادة المرض، أو كان لا يمكن تأخيره لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة: 185}.
وأما بخصوص صومك فإنه صحيح مادمت لم تشعري بطعم الدواء في حلقك، فإن التقطير في الأنف من المفطرات إذا وجد الصائم الطعم في حلقه، وأما إذا لم يجد الطعم في حلقه فصومه صحيح، كما لو تمضمض أو استنشق.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه. انتهى.
وعليه، فصومك صحيح، ولا قضاء عليك، ولو فرض كونك وجدت طعم الدواء في حلقك، فإنه لا يلزمك إلا القضاء وليس عليك كفارة.
وأخيرا ننبه السائلة إلى أمرين مهمين:
أولهما: أن تناول المفطر من أكل وشرب في رمضان لغير ضرورة كبيرة من كبائر الذنوب ويفسد الصوم لكن لا يوجب الكفارة على الراجح المفتى به في الموقع.
الثاني: أن من اضطر للفطر في رمضان يرتفع عنه الإثم للاضطرار ولكنه يجب عليه القضاء.
والله أعلم.