الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الزواج مندوب إليه في الشرع ومرغب فيه، فلا ينبغي لهذه الفتاة ترك الزواج لغير مسوغ، ولا سيما وقد ذكرت أن لها شهوة قوية، فلا شك أن أحسن سبيل وأقوم طريق لتحصين الفرج وطمأنينة النفس هو الزواج، وإذا كان في تركها الزواج تعريض لنفسها للوقوع في الحرام فرفضها للزواج حرام، وليس ذلك من المجاهدة المشروعة، وإنما هو من تعنيت النفس وتعريضها للفتن.
قال البهوتي الحنبلي: ويجب النكاح بنذر، وعلى من يخاف بتركه زنا وقدر على نكاح حرة ولو كان خوفه ذلك ظنا، من رجل وامرأة، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام وطريقه النكاح. اهـ من شرح منتهى الإرادات.
وقال المرداوي في الإنصاف -عند الكلام على أقسام النكاح-: حيث قلنا بالوجوب فإن المرأة كالرجل في ذلك. اهـ
وقد سبق بيان تحريم العادة السرية وكيفية التخلص منها في الفتويين: 5524، 7170.
ولا شك أن كل ما يصيب العبد إنما هو بقدر الله، وقد تكون بعض المصائب عقوبة على المعاصي، لكن ننبه إلى أن الاحتجاج بالقدر على الوقوع في المعاصي مسلك خاطئ مخالف للشرع والعقل، وهو حيلة نفسية لتبرير الوقوع في المعاصي، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 107019.
واعلمي أن التوبة الصادقة تمحو ما قبلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
والله أعلم.