الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة عليك في هذا المال الذي كنت تملكه، لكونه خرج عن ملكك قبل أن يحول عليه الحول، ومن شروط وجوب الزكاة حولان الحول، ولا زكاة عليك أيضاً في قطعة الأرض التي اشتريتها، لكونك لا تعدها للتجارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
والله أعلم.