حكم من تعمد إبطال الصلاة

11-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا محافظ على تكبيرة الإحرام وذهبت إلى المسجد يوما فوجدتهم قد أكملو الصلاة قبل موعد الإقامة فانتظرت قليلا حتى أتت جماعة أخرى فصلينا مع الإمام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم نويت هذه الصلاة نافلة، ثم أتت جماعة أخرى فصليت معهم الصلاة كاملة، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل تحسب لي تكبيرة الإحرام التي كنت أحافظ عليها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنهنئك أولا على حرصك على إدراك تكبيرة الإحرام فى جماعة، فقد ثبت الترغيب في ذلك بدليل ما جاء في سنن الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق. وحسنه الشيخ الألباني.

ويفهم من كلامك أنك قد أديت ركعتين من الصلاة الرباعية خلف إمام مسافر، لأنك ذكرت أنه صلى ركعتين فقط. وكان عليك تكميل صلاتك بعد سلام إمامك الذي أدركت معه تكبيرة الإحرام وأنت آثم إذا تعمدت إبطال تلك الصلاة، لحرمة إبطال العبادة بعد الشروع فيها، قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولنا أن المؤدى عبادة, وإبطال العبادة حرام، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فيجب صيانتها عن الإبطال, وذا بلزوم المضي فيها, وإذا أفسدها فقد أفسد عبادة واجبة الأداء فيلزمه القضاء جبرا للفائت كما في المنذور والمفروض. انتهى.

وقال النووي في المجموع: وإبطال العبادة الواجبة لا يجوز. انتهي.

وتغيير نية تلك الفريضة إن كان لنفل مطلق فهو جائز، كما تقدم فى الفتوى رقم: 71757.

وقضاؤك لصلاتك الباطلة خلف إمام آخر مجزئ ونرجو أن تكون قد أدركت معه أيضا ثواب تكبيرة الإحرام، لأن الثواب المذكور يحصل بإدراكها مع أي جماعة، فظاهر عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: من صلى لله أربعين يوما في جماعة... إلى آخر الحديث. يشمل كل جماعة وهي تحصل باثنين فأكثر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50054.

والله أعلم.

www.islamweb.net