مات عن زوجة وثلاث شقيقات وأخ وأخوات لأب

10-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
۞- للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 1.
۞- للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 3- (أخت من الأب) العدد 3؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن أخ من الأب وزوجة وأخوات شقيقات وأخوات من الأب ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الربع لقول الله تعالى: ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن..  {النساء:12}، ولأخواته الشقيقات الثلثان لقول الله تعالى في الأخوات: ... فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ  {النساء:176}.

والباقي بعد نصيب الزوجة والشقيقات يقسم بين الأخ من الأب والأخوات من الأب تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}، فتقسم التركة على (180 سهماً) للزوجة ربعها (45 سهماً)، وللأخوات الشقيقات ثلثاها (120 سهماً)، ولكل واحدة منهن أربعون سهماً، وللأخ من الأب (6 أسهم)، ولكل أخت من الأب (3 أسهم).

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net