الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم الابن والبنات والزوجة فقط، وأما الإخوة والأخوات فإنهم لا يرثون شيئاً لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن.
فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12}، والباقي يقسم بين الابن والبنات - تعصيباً - للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11}، فتقسم التركة على (8 أسهم) للزوجة ثمنها (سهم واحد)، وللابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، ولا يعذب الميت في قبره بسبب عدم قسمة التركة بين الورثة، إلا إذا أوصى هو بذلك لأجل حرمانهم من الميراث، فقد يعذب إذا لم يتجاوز الله عنه، ولا تنفذ وصيته.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.