الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أبوك لا يجد ما يسد به حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ونحو ذلك فنفقته واجبة عليك وعلى إخوتك.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى.
وإذا وجبت نفقته عليك فإن إعطاءك المال له يكون من الصدقة بمعناها الأعم، لحديث جابر عند النسائي: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا.
وأما إذا لم تكن نفقته واجبة عليك وأردت إعطاءه من المال توسعة عليه فنعم ما تفعل، وهذا من أعظم ما تثاب عليه، وبخاصة إذا كانت به نوع حاجة إلى هذا المال، فإن أباك من أولى من بذلت له مالك، وحقه من آكد الحقوق عليك، وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. رواه الترمذي وحسنه الألباني. والآيات والأحاديث في الوصية بالوالدين والأمر بالإحسان إليهما في غاية من الكثرة.
وبهذا يتبين لك أن إنفاقك على والدك من أفضل الصدقات التي تتصدق بها، أما إن كنت تقصد بالصدقة الزكاة، فالجواب: أنه لا يجزئك دفع زكاتك إلى أبيك لفقره؛ لأن نفقته واجبة عليك كما أسلفنا.
والله أعلم.