الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم هذه الجمعيات وكيفية زكاة المال المتداول فيها وذلك في الفتوى رقم: 5457.
وما دمت قد قبضت هذا المال وأنفقته قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليك فيه، لأن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، ولكن باب الصدقة واسع فإذا أردت الصدقة بشيء من المال كنت مأجوراً على ذلك ـ إن شاء الله.
والله أعلم.