الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك إذا رأيت في ثوبك منيا ولم تذكر احتلاما أن تغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة نمتها.
قال ابن قدامة في المغني: فإن رأى في ثوبه منيا وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل لأن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبهما، ولأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه ويعيد الصلاة من أحدث نومة نامها فيه إلا أن يرى أمارة تدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها.
وبه تعلم أن إعادة صلاة الظهر واجبة عليك حتى لو فرض أنك اغتسلت قبل علمك بالجنابة فهذا الغسل لا يرفع الحدث لأن من شروط صحة الغسل النية في قول جماهير العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
وإذا كنت في العمل وأصابتك جنابة فالواجب عليك أن تغتسل إذا حضر وقت الصلاة لأن الطهارة من شروط صحة الصلاة إجماعا. فإذا لم تتمكن من ذلك ولم تتمكن من الرجوع إلى بيتك فإن كنت تعلم أنك ترجع إلى بيتك قبل خروج وقت الصلاة فإنك تنتظر حتى ترجع إلى بيتك وتغتسل، وإن لم يمكنك الاغتسال بوجه من الوجوه ولم تستطع الرجوع إلى بيتك قبل خروج وقت الصلاة تتيمم وتصلي. وانظر الفتوى رقم: 35545.
والله أعلم.