الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن انحصر ورثة المتوفاة في بناتها وأختها، فإن بناتها يرثن ثلثي مالها وترث الأخت ما بقي، كما قال الناظم:
والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات
فإذا تقرر ذلك فإن نصيب المتوفاة من الإيجار تأخذ البنات ثلثيه وتأخذ الأخت ثلثه.
والله أعلم.