الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لجواز كل قرض ابتداء أن يكون خاليا من الفوائد الربوية، أما إذا كان مشتملا على زيادة أو نفع يعود للمقرض فيكون محرما لحرمة الاقتراض بالربا حتى لو كانت الشركة هي من تقوم بسداد الفوائد الربوية وراجع في ذلك فتوانا رقم: 117326.
فليس لنا علم بحقيقة قرض شركة الكهرباء المذكور لكن في حالة جواز القرض نقول للسائل إن كنت تقصد أن البنك سيقوم بشراء الفيلا وبيعها لك بما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، فلا يجوز في هذه الحالة أن تبيع الفيلا التي تملكها أنت وأخوك للبنك ثم تشتريها أنت بعد ذلك من البنك لدخول هذه الصورة في بيع العينة المحرم، حيث إن الحاصل أنك أخذت مالا من البنك- وهو ثمن نصيبك من الفيلا- ثم رددته إلى البنك مع زيادة وهذا هو عين الربا المحرم.
والله أعلم.