الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولا إلى أن أخذك لذلك المال إن كان حصل بدون رضى الطالبات فإنما أخذ منهن كعقوبة من قبل المعلمة فإن ذلك ظلم وأخذ للمال بالباطل. وأنت الضامنة لما أخذت منهن لأنك أنت المباشرة لأخذه دون إكراه عليه وقد تلف في يدك بإنفاقه أو غيره كما هو الظاهر فاستقر ضمانه عليك.
جاء في القاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. ذكرها ابن نجيم في الأشباه والنظائر.
فالواجب عليك إذن هو رد جميع المال أو التحلل من صواحبه فإن أبرؤوك منه فلا حرج عليك وإلا فيلزم رده إليهن إن أمكن ذلك، فإن لم تستطيعي الوصول إليهن فالواجب هو التصدق به عنهن لكن متى ما وجدتهن فهن بالخيار بين إمضاء الصدقة ويكون أجرها لهن أو أخذ حقهن ويكون أجر الصدقة لك.
وإن كنت لا تدرين قدر المبلغ الحقيقي فعليك أن تحتاطي لذلك فتخرجي ما تتيقنين أنه هو وقد ذكرت أنك فعلت والحمد لله.
وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 10961، 32214، 71774.