الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر الحيض عند الجمهور هو خمسة عشر يوما كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 113053.
فما دام الدم لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فإنه حيض لا يجوز معه الصلاة ولا الصوم، وإن كان في غير وقت العادة فإن العادة قد تتغير كما هو معلوم، وعليه فصومك من أول رمضان خطأ منك لأن الدم لم يكن تجاوز أكثر الحيض، وقضاء تلك الأيام واجب عليك لأن صوم الحائض غير صحيح، فإذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما فحينئذ يحكم بأنك مستحاضة فتفعلين ما تفعله المستحاضة، فترجعي إلى عادتك إن كانت لك عادة أو إلى التمييز إن لم تكن لك عادة، فإن لم يكن لك عادة ولا تمييز جلست غالب عادة النساء وقد سبق لنا بيان ذلك في فتاوى كثيرة وانظري منها الفتوى رقم: 120787. وما أحيل عليه فيها.
وأما الإفرازات البنية فإنا قد بينا حكمها ورجحنا أن الكدرة والصفرة حيض في مدة العادة وليست حيضا في غير مدة العادة وهو مذهب الحنابلة، وراجعي الفتوى رقم: 117502.
والله أعلم.