الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في عدة فتاوى أن العادة السرية من المحرمات المضرة التي يجب على المسلم الابتعاد عنها، وقد أحسنت عندما تبت منها إلى الله تعالى نسأل الله تعالى أن يقبل توبتك وأن يثبتك على طريق الحق، وبخصوص نذرك، فإن هذا النوع من النذر يسمى عند أهل العلم بنذر اللجاج، وقد نص جمهورالعلماء على أن صاحب هذا النذر إذا حنث فيه، فإنه مخير بين الوفاء بما ألتزم به ـ وهو الصيام ـ أو أن يكفر عنه كفارة يمين، وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتاوى التالية أرقامها: 17466، 30392، 32708 ، فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل فيها.
ولذلك، فإن عليك الآن ـ مع التوبة ـ أن تكفري عن هذا النذر كفارة يمين، وهي مبينة في الفتاوى المحال عليها أو تصومي ما نذرت حتى يزول الشك وتتيقني براءة ذمتك، مع ملاحظة أنك لست مؤاخذة بشيء مما ذكر إن كان صدر منك قبل البلوغ، وراجعي في علامات البلوغ الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.