الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم الصفرة والكدرة وذكرنا أن الراجح أنها حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها، وانظري الفتوى رقم: 117502. ثم إن أقل الحيض عند الجمهور يوم وليلة كما بيناه في الفتوى رقم: 54513.
وعليه؛ فإن هذه الصفرة التي ذكرتها لا تكون حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة وبلغت مدتها يوما وليلة، فإذا لم تكن في مدة العادة فليست بحيض، وكذا إذا كانت أقل من يوم وليلة كما هو الواقع فليست بحيض وإنما هي بمنزلة الاستحاضة، فعليك والحال هذه الصلاة والصوم ولك جميع أحكام الطاهرات.
والله أعلم.