الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الصيدلية تشتري علب الحليب ومعها الهدايا المذكورة فلصاحبها أن يفصل الهدية عن العلبة ويتصرف فيها بما يشاء. وقد بينا حكم شراء السلع مع الهدايا والحوافز التي توضع معها في الفتويين: 124369، 124641.
وأما إن كانت شركة حليب الأطفال تودع لدى الصيدلية الهدايا لتقوم بتوزيعها مع علب الحليب فلا يجوز لصاحب الصيدلية أن يفصل الهدية عن علبتها لأنه مجرد وكيل عن الشركة في توزيع هداياهم، وفي ذلك خيانة لأمانته وتعد عليها وأخذ للهدية بغير حق .
وأما ما يفعله من مسح تاريخ الانتهاء من مواد الصابون وغيرها فلا يجوز له إلا إذا بين للمشتري انتهاء التأريخ، وتحقق من عدم وجود ضرر في تلك المواد بعد انتهاء التأريخ المحدد لها، مع أن مخالفة أوامر وزارة الصحة في بيع تلك المواد بعد انتها مدتها لا يجوز.
وبناء عليه فلا يجوز لصاحب الصيدلية أن يفعل ذلك، ولا يجوز لك التعاون معه عليه لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
فإن لم يستجب للنصح والتذكير، واستلزم عملك في الصيدلية معه مشاركته في شيء من تلك الأمور المحرمة فعليك أن تدعي العمل في تلك الصيدلية وتبحثي عن غيرها من أنواع العمل المباح إن كنت بحاجة إلى العمل وإلا فالعمل الأنسب للمرأة الموافق لطبيعة تكوينها هو عملها في بيتها وتربية أبنائها كما بينا في الفتويين : 5181، 65844.
والله أعلم.