الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فهو ضامن لما أفسده من سيارتك، لكن إما أن تتراضيا على عوض ذلك أو تحتكما إلى أهل الخبرة والشأن ليحكموا عليه بما يلزمه، وأما أخذك للقنينة منه قهراً فليس لك ذلك إلا أن يكون ضماناً لحضوره حتى لا يهرب، أو إذا امتنع من أداء حقك إليه ولم تستطع أخذه منه إلا بأخذ القنينة ونحوها لتستوفي حقك فلا مانع، وينبغي الترافع إلى الجهات المعنية لإلزام كل بما يجب عليه إن لم يتم التراضي بينكما والتصالح على عوض معين أو إبراء، وللمزيد حول التعويضات عن الأضرار ومشروعيتها وأدلتها انظر الفتاوى التالية أرقامها: 9215، 3582، 28871.
والله أعلم.