الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تحريم السرقة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن الأحاديث الثابتة فيه حديث الصحيحين: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده.
وأما الوعيد المذكور في السؤال فلم نطلع على حديث في خصوصه، ولكنه ثبت في الأحاديث أن المظلوم يقضي له من حسنات ظالمه كما في حديث البخاري: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
والله أعلم.