الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ليس لنا تصور عن هذا المشط المذكور، ولكنه إذا كان مجرد آلة تستخدم في الامتشاط فلا نرى حرجا في استعماله إن لم يكن فيه ضرر، أو كان يعمل ما يحصل به تشبه بالكفارأوالفساق، وذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على منعها، ويدل لهذا الأصل قوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ {البقرة:29}.
وأما إن كان هناك ضرر في استعماله فيمنع، لما في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وصححه الألباني.
وفي القاعدة الشرعية: الضرر يزال.
ومن التشبه بالكفار والفساق الممنوع شرعا: التشبه بما تفعله البغايا والفاجرات من الامتشاط، وبه فسر حديث مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات.
فمن تفسيرات الحديث أنه يعني به أنهن يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا مميلات غيرهن إلى مثل فعلهن، وراجعي الفتويين التاليتين: 5478 ، 48773 .
والله أعلم.