الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية التي أوقعتها على زوجتك فقد رجعت زوجتك إلى عصمتك بارتجاعك لها قبل انتهاء عدّتها، وإذا كنت قد أشهدت على هذه الرجعة فالزوجية ثابتة ظاهراً وباطناً، ولا حقّ لوليّها أن يمنعها من الرجوع إليك، ولا حقّ له أن يفرض عليك أن تدفع مالاً مقابل إرجاعها، وأمّا ما أعطته زوجتك لك من الذهب، فإن كان على سبيل القرض أو العارية فالواجب عليك ردّه لها، ولكن ما دامت هي قد أنظرتك في ردّه فليس من حقّ وليّها أن يطالبك به.
فالذي نوصيك به أن توسّط بعض أهل الدين والمروءة بينك وبين ولي زوجتك لترجع زوجتك إليك، فإن لم ينفع ذلك فعليك برفع أمرك للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 52213.
والله أعلم.