الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل معه فيما هو غش وخداع ومعاملات محرمة يدخل في التعاون على الإثم المنهي عنه في قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}.
وأما العمل معه في ما هو مباح لاغش فيه ولاخداع فلا حرج فيه، وإن كان الأولى هو تجنب من كان حاله مثل ما ذكرت، وعدم العمل معه، والبحث عن غيره مما لاشبهة في ماله، ولايسلك تلك السبل المحرمة في معاملاته. للحديث: دع ما يريبك إلى مالا يريبك. كما في المسند والسنن.
وننبه إلى أنه لايصح بيع البضاعة قبل قبضها مطلقا في قول جمهور أهل العلم، لكن القبض في كل شيء بحسبه، فمنه ما يكون القبض فيه بحيازته، ومنه مايكون بتخليته ونحوه، والعرف في ذلك معتبر.
قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال.
وهنالك قول للمالكية يخالف قول الجمهور وهو صحة بيع السلع قبل قبضها مالم تكن طعاما من معاوضة.
جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة. قال: وأخرج به ( أي لفظ المعاوضة ) ما أخذ بقرض أو هبة أو ميراث فيجوز بيعها قبل القبض.انتهى.
فعلى صاحبك أن يكف عن ذلك الفعل مالم يقبض السلع التي يشتريها .
والله أعلم.