ما يحل للرجل من زوجته وقت الحيض
14-1-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم أخوكم في الدين من المغرب. أشتغل بعيدا عن بيتي مما أضطر للغياب تقريبا شهراً كاملاً ولما أعود غالباً ما أجد زوجتي حائضا مما يجعلني لا أستطيع الاتصال بها جنسياً هل من حل؟.وتقبلوا مني سيدي المفتي فائق تحياتي وشكرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جماع الرجل لزوجته أثناء تلبسها بالحيض حرام بالكتاب والسنة، وإجماع علماء الأمة، ولا يجوز بحال من الأحوال، وذلك لقول الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) [البقرة:222].
وعندما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" متفق عليه.
فهذا يدل على تحريم الجماع تحريماً باتاً، وهو ما أجمع عليه علماء الأمة.
أما مباشرة المرأة من غير جماع فيما فوق السرة، وتحت الركبة، فهذا جائز باتفاق العلماء، وكذلك مباشرتها فيما بين السرة والركبة من فوق حائل: إزار أو سراويل أو غيرها.
أما ما بين السرة والركبة مما عدا الفرج والدبر، فقد اختلف العلماء في مباشرته بدون حائل، والأحوط الابتعاد عنه، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجاته بالاتزار ثم يباشرهن، كما في حديث عائشة أنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها، ثم يباشرها" متفق عليه.
فهذا يدل على جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض فوق الثياب، وهذا ما يحل لصاحب الزوجة الحائض.
والله أعلم.