الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام عقد الزواج قد تم بين وليك وبين هذا الرجل فقد صار زوجاً لك، وأصبحت زوجة له، والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها دون مسوغ، لكن ما ذكرته من حال زوجك وتفريطه في حقوق الله والصلاة يوجب فسقه بلا شك، وفسق الزوج يسوغ للمرأة طلب الطلاق منه، فإن كنت قد بذلت جهدك في نصحه واستصلاحه ثم ظل مصراً على معاصيه فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، بل يستحب حينئذ فراقه ما دام مفرطاً في حقوق الله تعالى، ولا تلتفتي لكلام الناس وتخويفهم لك من فوات الزواج فإن هذا الكلام إنما يقوله من ضعف يقينه وقلت ثقته بربه.
مع التنبيه على أن زوجك هذا إذا كان تاركاً للصلاة بالكلية فيجب عليك طلب الطلاق منه ولا يجوز لك أن تبقي في عصمته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 67950.
والله أعلم.