الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه من غير سبب معتبر لا يجوز وهو من النشوز المحرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 124187.
وعليه فما فعلته زوجتك من الخروج من بيتك إلى بيت أختها حرام، لأن خروجها لا حجة لها فيه إلا اتباع الهوى ووساوس الشيطان، إذ ليس من حقها أن تمنعك من التصرف في مالك ـ سواء لمساعدة أهلك أو غير ذلك ـ وإنا مع ذلك لننصحك بعدم التعجل في طلاقها، بل عليك أن تذهب إليها أو إلى وليها من أب أو أخ أو عم وتطلب منهم أن يردوها إلى رشدها ويعلموها بحرمة ما تفعله من هذا النشوز، فإن لم تستجب لك وأصرت على عدم الرجوع فلا حرج عليك حينئذ في طلاقها، ويكفي في ذلك أن تتلفظ بلفظ الطلاق ولو في عدم حضورها كأن تقول ـ طلقت زوجتي ـ كما بيناه في الفتوى رقم: 12163.
علماً بأن طلاقها لا يسقط حقها في مؤخر الصداق، وإنما يسقط حقها في النفقة والكسوة والسكنى ونحو ذلك، ولك حينئذ أن تمتنع عن طلاقها وتذرها معلقة حتى تفتدي منك بمال ما دامت مصرة على النشوز، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 76251.
أما إجراءات الطلاق الرسمية، فلا علم لنا بها وإنما يرجع فيها لأهل الاختصاص.
وأما عن المتعة للمطلقة، فإنها محل خلاف، وأكثر أهل العلم على استحبابها وعدم وجوبها إلا في حال الطلاق قبل الدخول إذا لم يسم المهر، فإنها تجب حينئذ على الراجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119289.
والله أعلم.