الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أن الزوج المذكور قد قصد وصف المذيع بطلاقة اللسان فيما يقوله. فلا يقع طلاق لأن الطلاق لا يقع إلا بقصد التلفظ بصريح لفظه أو كناية مع النية.
قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 24121
وما ذكر في لفظ هذا القائل من قوله: طالقة. إنما قصد به وصف لسان المذيع كما هو ظاهر ولم يقصد إنشاء طلاق زوجته به فلا يقع الطلاق. هذا وينبغي تجنب الوسوسة فإنها باب شر عظيم إذا فتح على الإنسان أوقعه في أنواع من العنت والضيق.
والله أعلم.