الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك أن تنصحي لزوجك هذا وتذكريه بأن ما يفعله من ترك الصلاة والصيام وتعاطي الخمر من أكبر الكبائر، بل إن ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر مخرج من الملة على الراجح من كلام أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 17277.
فإن أصر على ما هو عليه فلا يجوز لك البقاء معه، بل تجب عليك مفارقته، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تبقى في عصمة من هدم أهم أركان الإسلام، وحياتها معه على هذه الحال حرام قطعا، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: ما حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها ؟ فأجاب: إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته، فإن النكاح ليس بصحيح، لأن تارك الصلاة كافر، كما دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأقوال الصحابة، كما قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة.
والكافر لا تحل له المرأة المسلمة، لقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ {الممتحنة:10}.
وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام.
وبعض العلماء يقيد ذلك بانقضاء العدة، فإذا انقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا بعقد جديد.
وعلى المرأة أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي ولو كان معها أولاد منه، لأن الأولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم فيهم. انتهى.
وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5629.
وأما بخصوص صيام رمضان فلا يسقط عنك بحال إلا لعذر شرعي من حيض ونحوه، أما مجرد كونك معهم فلا يسقط عنك الصيام، ولكن لا يجوز لك أن تحضري لهم الطعام وقت وجوب الصيام عليهم، فلا تحضري لهم طعام الغداء مثلا، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ونوصيك حال فشلك في إصلاح زوجك أن تبادري إلى مفارقته.
والله أعلم.