الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب أكثر أهل العلم أن الميت ينتفع بما يوهب له من ثواب القرب، ومن ذلك العمرة، وانظر الفتوى رقم:111133. وعليه فلا حرج عليك في أن تعتمر عن تلك المرأة، وأنت مثاب على ذلك بلا شك إن شاء الله لإحسانك لهذه المرأة، وبرك بها بعد موتها، وأما ثواب العمرة فهو لها، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 121498. وأما سؤالك عن إهداء ثواب العمرة لأكثر من ميت، فإن أردت به أنك تعتمر ملبيا عن أكثر من ميت فهذا لم ترد به السنة ولا نعلم قائلا به من العلماء، فإن العمرة نسك واحد فلا تكون إلا عمّن أداها أو من أديت عنه، وقد نص أهل العلم على أن الإحرام عن أكثر من شخص لا يجوز.
قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما، فأحرم عنهما معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعا، ولا ينعقد لواحد منهما; لأن الإحرام لا ينعقد عن اثنين، وليس أحدهما أولى من الآخر، ولو أحرم عن أحدهما وعن نفسه معا انعقد إحرامه عن نفسه; لأن الإحرام عن اثنين لا يجوز، وهو أولى من غيره فانعقد، هكذا نص عليه الشافعي في الأم وتابعه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب. انتهى. فعليك أن تقتصر على ما ورد في النصوص فتجعل إحرامك بالعمرة إما لنفسك وهو الأولى وإما لشخص معين تعتمر نيابة عنه، وأما إن كان مقصودك بإهداء الثواب أنك تعتمر عن نفسك ثم تجعل ثواب العمرة لميت أو أكثر فقد أجاز هذا بعض أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: 44041.
والله أعلم.