الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك قد كتبت أنها تريد الطلاق ثم وقعت أنت على هذه الورقة دون أن تتلفظ بالطلاق فلم يقع عليها طلاق، أما ما أوقعته قبل ذلك من الطلاق، فإن كان في غضب شديد أفقدك الإدراك بحيث لا تدري ما تقول فهذا الطلاق غير واقع، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1496.
وأما إذا كان الغضب لم يصل بك إلى هذا الحد فالطلاق واقع، والأصل أن القول قول الزوج في الطلاق وعدده وأن الشك في الطلاق لا يزول به يقين النكاح، لكن إذا تيقنت الزوجة أن زوجها طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج فلا يجوز للزوجة البقاء معه أو تمكينه من نفسها، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثاً فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
والذي ننصحك به أن تذهب إلى أهل العلم الموثوق بهم، أو بعض المراكز الإسلامية وتشافههم بتفاصيل ما حدث ليجيبوك على بصيرة، كما ننصحك بتجنب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب فردد مراراً قال: لا تغضب. صحيح البخاري.
والله أعلم.