الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان ينبغي لك أن تعد بشيء يشقّ عليك الالتزام به، فإنّ الوفاء بالوعد من سمات المسلم، أمّا عن أثر إخلالك بهذا الشرط على صحة الزواج فلا أثر له، وأمّا عن لزومه، فقد اختلف العلماء في حكم مثل هذه الشروط التي تشترطها الزوجة على زوجها في العقد أو قبله وليست من مقتضاه ولا تنافيه،، فذهب الجمهور إلى عدم لزومها، وذهب الحنابلة إلى لزومها، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 59904.
فعلى مذهب الجمهور لا اعتبار لهذا الشرط، وعلى مذهب الحنابلة فالشرط صحيح ويستحب الوفاء به، وإذا أخللت به فمن حقّ زوجتك فسخ النكاح، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالشروط، قال المرداوي: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك لم يجب الوفاء به على الزوج، صرح به الأصحاب؛ لكن يستحب الوفاء به وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية عبد الله، ومال الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط ويجبره الحاكم على ذلك. الإنصاف ـ8 ـ 117ـ .
فالذي ننصحك به أن تقنع زوجتك وأهلها بالتغاضي عن هذا الشرط الذي يشقّ عليك، فإذا رضيت زوجتك بالتنازل عن هذا الشرط فقد سقط حقّها فيه، قال المرداوي: الصواب أنّها إذا أسقطت حقّها يسقط مطلقا. الإنصاف ـ8 ـ 116ـ.
وإذا أصرّت الزوجة على التزامك بالشرط، فالمفتى به عندنا أنّ من حقّها طلب الطلاق إذا لم تف لها بما شرطت.
والله أعلم.