الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت ترغبين في الزواج وتتطلعين إليه فلا يجوز لأبيك أن يمنعك منه بحجة الخوف عليك أو لأجل أن تقومي على خدمته، لأن أمر الخدمة أمر يسير يمكن تداركه بتوفير خادم له بأجرة ما دام موسرا، ويمكنك أيضا بعد زواجك أن تقومي ببعض شؤونه في حدود الوسع والطاقة وبما لا يتعارض مع حق زوجك.
أما زواجك من زوجك السابق أو غيره دون إذن والدك فهذا لا يجوز، لأن الولي شرط في زواج المرأة إلا إذا امتنع أبوك من تزويجك فيجوز لك حينئذ أن تلجئي للقضاء ليزوجك القاضي دونه.
مع التنبيه على أن زوجك هذا إذا كان ما زال مصرا على هذه الفواحش فإنه لا يجوز لك الزواج به لأن العفيفة يحرم عليها الزواج من الزاني، كما بيناه في الفتوى رقم: 117941.
أما إن تاب وحسنت توبته فلا مانع من الزواج به، لكن لا يجوز لك أن تشترطي في العقد أن تكون العصمة بيدك فهذا شرط باطل، كما بيناه في الفتاوى الآتية أرقامها: 110758، 111122، 22854
وأما زواج المسيار وهو الزواج الذي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها من مسكن ونحوه، وتظل في بيت أهلها يأتيها زوجها في وقت معين أو تذهب هي إليه بعض الأوقات فهو جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.