لا حرج في تصميمك للشعار بعد دوام المؤسسة، وبأدواتك الخاصة

11-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بمكتب طباعة، والعمل يتضمن معاملات حكومية وطباعة وتصوير. طلب مني شخص تصميم شعار لشركة وبمبلغ قيم، أنا أستطيع تصميم شعار بإذن الله ولكن المكتب لا يتضمن تصميم شعارات وأنا بحاجة الآن لبعض المال. السؤال هو : إذا صممت الشعار وأخذت المال ولم أحسبه للمكتب فهل يكون ذلك حلالا؟ هل من حقي أم حق المكتب؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

 فإن كان الشعار ستعمله في وقت دوام المؤسسة وبأدواتها فلا يجوز لك أن تأخذ ثمنه لنفسك إلا أن ياذن لك من هو مخول بالإذن في المؤسسة بأخذه، لأنك أجير خاص ومنفعتك مملوكة للمؤسسة في ذلك الوقت.

 جاء في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.

وأما إن كان تصميمك للشعار في غير وقت دوام المؤسسة، وبأدواتك الخاصة. فلاحرج عليك، وثمن ذلك لك. وإن كان في غير وقت دوام الشركة، ولكنك استخدمت فيه أدوات المؤسسة فإن أجرة التصميم تكون من حقك وللمؤسسة عليك أن تعوض لها عن استخدم أدواتها إلا أن تسامح بذلك. وللفائدة انظر الفتاوى: 11171، 42937 .

والله أعلم.

www.islamweb.net