الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك: تحرمي عليّ كما حرمت أختي عليّ، ظهار، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 106379، فإن كنت قصدت تعليق هذا الظهار على عدم إخبارها لك بالحقيقة قبل أن تخرج، فقد وقع الظهار بخروجك دون إخبارها لك، وأمّا إذا كنت علّقته على مجموع الأمرين: عدم إخبارها لك قبل خروجك، ومعرفتك للحقيقة من غيرها، فلا يقع الظهار إلّا باجتماع الأمرين، فإذا كنت لم تتبين الحقيقة من غيرها فالظهار لم يقع في هذه الحال، وإن كنت تبينته من غيرها فقد وقع الظهار، وعليك كفارته قبل أن تمّس زوجتك، والكفارة صيام شهرين متتابعين، فإن كنت تعجز عن الصيام فالكفارة إطعام ستين مسكيناً، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية: أنّ مثل هذا الظهار المعلّق كفارته كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وننبّه السائل إلى اجتناب مثل هذه الألفاظ، فإنّ الظهار محرّم، قال تعالى: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ { المجادلة:2}.
والله أعلم.