الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت البضاعة مملوكة للبنك ملكا صحيحا فلاحرج في شرائها منه بطريق المرابحة أوغيرها، وللوقوف على الضوابط الشرعية لبيع المرابحة انظر الفتويين: 18102، 17429.
وقد بينا الفرق بين البيع بزيادة في الثمن إلى أجل وبين القرض بزيادة إلى أجل في الفتوى رقم: 22926.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط قبض المبيع قبل بيعه، لكن القبض في كل شيء بحسبه فمنه ما يكون القبض فيه بحيازته ومنه ما يكون بتخليته والعرف في ذلك معتبر.
قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال.
وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية -وهي: رفع الموانع والتمكين من القبض- فذلك يعتبر قبضاً حكماً على ظاهر الرواية.
قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضا.
فإذا دخلت البضاعة في ملكك وقبضتها جاز لك توكيل الشركة في بيعها أو التصرف فيها بما تشاء.
وبناء عليه، فإن كانت البضاعة التي تود شراءها من البنك مملوكة له ملكا صحيحا سواء أكانت موجودة عنده في مخازنه أو مودعة في مخازن غيره- واشتريتها بعقد صحيح خال من الشروط المحرمة والالتزامات الفاسدة وقبضتها بما يناسبها، أووكلت غيرك في قبضها فإنه لاحرج عليك في التصرف فيها بما تشاء من بيع أوغيره .
وأما فتوى من ذكرت من المشايخ فإنه لاعلم لدينا بها ولم نطلع عليها، لكن قد بينا الضوابط الشرعية لبيع التقسيط وضوابط التعامل مع البنوك وغيرها في ذلك البيع وغيره. فانظر في انضباط معاملة البنك المذكور بما ذكرناه من ضوابط شرعية. وبذلك تعلم صحة المعاملة من فسادها .
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى : 9413، 110042، 12927.
والله تعالى أعلم.